عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدّق به قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ، قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحلّ ، قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » .
قال الشارح : « هذا هو المشهور والمستند ضعيف » قلت : مراده أبو - جميلة لكن حيث خبر الكافي الآتي « يحيى ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن سماعة ، عنه » وخبر التّهذيب « عن يحيى ، عن أبي جميلة ، عن سماعة عنه » يحتمل أن يكون أبو جميلة فيه محرّف ابن جبلة لكثرة رواية يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة دون أبي جميلة وحرّف للتشابه الخطَّيّ بين أبي جميلة وابن جبلة .
وذهب عليّ بن بابويه والمفيد والدّيلميّ إلى أنّه يتصدّق بشيء لو كسر قرنه .
وروى الكافي ( في آخر 109 من حجّه ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ) « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن محرم كسر قرن ظبي ؟ قال :
يجب عليه الفداء ، قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة » .
وروى الكافي ( في أوّل باب صيد الحرم ، 21 من حجّه حسنا ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحلّ ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه وإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته ، تصدّقت بصدقة » .
وروى التّهذيب ( في 278 من زيادات حجّه ) « عن عبد الغفّار الجازيّ :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ؟
فقال : يأكل الميتة ، ويترك الصيد وذكر أنّك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم ، فإنّ عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته ، تصدّقت بصدقة « وهو بمضمون خبر الحلبيّ ، في الكافي .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٨٢