الفقيه في 13 من 59 من حجّه .
وفي 4 منه « عن أبي بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم اشتروا صيدا فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كلّ إنسان منهم فداء » ورواه الفقيه في 16 ممّا مرّ وفيه بدل « فداء » « شاة » ومثله التّهذيب في 133 ممّا مرّ .
وأخيرا عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في محرمين أصابا صيدا ؟ فقال :
على كلّ واحد منهما الفداء » . ورواه الفقيه في 15 ممّا مرّ » عن زرارة ، وبكير ، عن أحدهما عليهما السّلام » .
وروى التّهذيب في 134 ممّا مرّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كلّ من أكل منهم فداء صيد كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا » .
وتعبير المصنّف « ولو باشر جماعة أو تسبّبوا » لا يشمل لو رمى اثنان وأصاب أحدهما ولم يصب الآخر مع أنّ على كلّ منهما أيضا الفداء . روى التّهذيب في 135 ممّا مرّ « عن إدريس بن عبد اللَّه : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا يفدي كلّ واحد منهما على حدته » .
وفي 136 منه « عن ضريس بن أعين : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ؟ قال : على كلّ واحد منهما الفداء » . فليزد في العنوان « أو قصد الإتلاف ولو بالرمي ولم يصب » .
وروي في 201 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - :
وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » .
وفي الفقيه في 14 ممّا مرّ « عن أبان بن تغلب ، عنه عليه السّلام في - 5 -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 80
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٨٠