تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ونقله الوافي عن التّهذيب مثل الفقيه في نقله عن سليمان فقط ، وهو كما ترى ، ونقله الوسائل عنه مثله إلَّا في لفظ « فمات » وهو أيضا كما ترى . وفي 129 منه « عن يونس بن يعقوب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهما ولكلّ فرخ نصف درهم والبيض كذا لكلّ بيضة نصف درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة ولكلّ فرخ حملا وإن لم يكن تحرّك فدرهم وللبيض نصف درهم » ، ثمّ روى في 130 خبر زياد الواسطيّ المتقدّم . هذه أخباره ، وكون الإغلاق كالإتلاف باليد غير معلوم ، فما فرّعه عليه الشارح من قوله : « فيضمن المحرم في الحلّ كلّ حمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم ، والمحلّ في الحرم الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه والبيضة بربعه ويجتمعان على من جمع الوصفين » كما ترى ، ومن أين أنّ الإغلاق ليس له حكم خاصّ ؟ وهو ما في تلك الأخبار دون الإتلاف الذّبحي أو مثله ، وإن كان مؤدّيا إلى الموت وبالجملة جمعه لا يفهم من تلك الأخبار . ( ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل واحد فداء ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 111 من حجّه باب القوم يجتمعون على الصيد ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد - الخبر » ورواه بإسناد آخر مثله . وفي 2 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته » . ورواه التّهذيب في 132 من 25 من حجّه . وفي 3 منه « عن يوسف الطاطريّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : صيد أكله قوم محرمون ؟ قال : عليهم شاة ، شاة ، وليس على الذي ذبحه إلَّا شاة » . ورواه