تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
قلت : ويمكن إرادته الإطلاق إذا لأصل عدم التلف وكون ما يحتمل التلف في حمام الحرم كالتلف كما مرّ من عليّ بن بابويه لا يوجب ذلك في باقي طيوره لأنّه قياس مع أنّك عرفت الأصل في حمامته . ثمّ لو قلنا به في الحمام لما مرّ من الفقيه في الرسالة فلا عبرة بقول الإسكافيّ ولا سيّما نسب القول بالعمل بالقياس إليه .
( ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف ) ( 1 ) الإغلاق بدون الفتح مؤد إلى التلف والأخبار أكثرها مقيّد بالتلف ومطلقها ينصرف إليه أيضا روى الكافي ( في 12 من 21 من حجّه باب صيد الحرم ) « عن زياد أبي الحسن الواسطيّ ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن قوم قفّلوا على طائر من حمام الحرب الباب ، فمات ؟ قال : عليهم بقيمة كلّ طير درهم يعلف به حمام الحرم » . ورواه التّهذيب في 130 من 25 من حجّه . وفي الفقيه ( في 2 من باب تحريم صيد الحرم ، 5 من حجّه ) « وسأل سليمان بن خالد أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على طير فمات ، فقال : إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم ، وإن كان أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه » . وفي 3 منه روى الحلبيّ ، عنه عليه السّلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال : يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » . وفي التّهذيب ( بعد 127 من 25 من حجّه ) « ومن أغلق بابه على طائر فمات فإن كان أغلق عليه وهو محلّ فإنّ عليه قيمته وإن كان أغلق عليه بعد ما أحرم فعليه شاة وإن كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم » ، ثمّ روى عن كتاب موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عمر ، وسليمان ابن خالد : قلنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » .