ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه » . ورواه الفقيه في آخر 132 من حجّه .
وروى الفقيه في أوّل ما مرّ « عن جعفر بن ناجية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
سألته عمّن بات ليالي منى بمكَّة ، فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ « ورواه التّهذيب في 32 من 18 من حجّه .
وروى التّهذيب في 33 منه « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام عن رجل بات بمكَّة في ليالي منى حتّى أصبح ؟ قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه » .
وفي 34 منه « عن العيص بن القاسم : سألت الصّادق عليه السّلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال : ليس عليه شيء وقد أساء » .
وفي 35 منه « عن سعيد بن يسار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ؟ فقال : لا بأس » وحملهما على الشغل بالعبادة أو الخروج من منى بعد نصف اللَّيل .
واستدلّ للأوّل بما رواه في 38 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام :
لا تبت ليالي التشريق إلَّا بمنى ، فإن بتّ في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أوّل اللَّيل فلا ينتصف اللَّيل إلَّا وأنت في منى إلَّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكَّة ، وإن خرجت بعد نصف اللَّيل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها « ورواه الكافي في أوّل ما مرّ مثله .
وللثّاني بما رواه في 37 منه « عن عبد الغفّار الجازي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف اللَّيل فأصبح بمكَّة ، فقال : لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف اللَّيل لم يضرّه شيء » .
وأمّا استثناء المبيت بمكَّة مشتغلا بالعبادة فروى الكافي ( في آخر خبره الأوّل ممّا مرّ ) « قال : وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتّى يطلع الفجر ( كذا في الخطية المصحّحة ) قال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 8
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٨