من 18 من حجّه بلفظ « وإن خرجت بعد نصف اللَّيل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى » .
وروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن عيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وإن زار بعد نصف اللَّيل وأسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكَّة » .
وروى الفقيه ( في 4 من 132 من حجّه ) عن جعفر بن ناجية ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وإذا خرج بعد نصف اللَّيل فلا بأس أن يصبح بغيرها » .
ومرّ عن التّهذيب في 37 ممّا مرّ « فان خرج من منى بعد نصف اللَّيل لم يضرّه شيء » .
وروى الحميريّ ( في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام ) « عن عليّ بن - جعفر ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وإن كان خرج من منى بعد نصف اللَّيل فأصبح بمكَّة فليس عليه شيء » .
ويستفاد من الأخبار المتقدّمة أيضا أنّه لو خرج أوّل اللَّيل وعاد قبل الفجر إلى منى ، أو عاد ولم يصل إلى منى وجاوز بيوت مكَّة ، فالأحوط الوصول إلى العقبة وتسقط عنه الكفّارة أيضا ، وقلنا : الأحوط الوصول إلى العقبة لأنّ الفقيه لم يروه ، ونسبه الكافي إلى الرّواية كما مرّ .
ومن الأخبار في ذلك ما رواه التّهذيب في 29 ممّا مرّ صحيحا « عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال في الزّيارة : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلَّا بمنى » .
وما رواه الفقيه في 3 ممّا مرّ « عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلَّا بها » وهل هو جائز مثل خروج بعد نصف اللَّيل أو مسقط للكفّارة بدون جواز غير معلوم .
و ( في 42 من 18 من حجّه ) « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن الدّلجة إلى مكَّة أيّام منى وأنا أريد أن أزور البيت ، فقال : لا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 11
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١