لا بأس أنا ربّما أخّرته حتّى يذهب أيّام التشريق ، ولكن لا يقرب النّساء والطيب » .
وروى التّهذيب في 6 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس أن يؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » .
وبالجواز إلى آخر أيّام التشريق أفتى أبو الصلاح ، وأمّا قوله : « وقيل :
لا إثم ويجزي طول ذي الحجّة « فإنّما قال به الحليّ استنادا إلى إطلاق الآية * ( » الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ « ) * وذو الحجّة منها .
وأمّا قول الشارح : « وهو الأقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه » فلم نقف على خبر ضعيف دلّ عليه فضلا عن أخبار صحيحة .
( وكيفية الجميع )
( 1 ) أي الطوافين والسعي
( كما مر )
( 2 ) أي الفصل الرّابع في أفعال العمرة ، الطواف والسعي في كلّ عمرة ، وطواف النساء في العمرة المفردة من واجباتها ومندوباتها .
( غير أنّه [ هنا ] ينوي بها الحج )
( 3 ) أي طواف الحجّ وسعي الحجّ وطواف نساء الحجّ وثمّة نوى بها طواف العمرة وسعيها في كلّ عمرة ، وطواف النساء في العمرة المفردة ، روى الكافي ( في أوّل باب الزّيارة والغسل فيها 192 من حجّه ) « عن الحسين بن أبي العلاء : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغسل إذا زار البيت من منى ، فقال : أنا أغتسل من منى ، ثمّ أزور البيت » .
وفي 2 منه « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الزّيارة يغتسل الرّجل باللَّيل ويزور في اللَّيل بغسل واحد أيجزيه ذلك ، قال :
يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فإن أحدث فليعد غسله باللَّيل » .
ورواه التّهذيب ( في 10 من زيارة بيته ، 18 من حجّه ) عن كتاب موسى ابن القاسم وفيه « يغتسل بالنهار ويزور باللَّيل » وهو الصحيح بشهادة قوله بعد « بغسل واحد » ومع ذلك فتستحبّ إعادة الغسل لو أحدث سواء اغتسل باللَّيل