عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما » .
وفي 72 منه « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها » ، وتحويلها بدون الإلقاء لا شيء فيه .
روى التّهذيب في 74 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المحرم يلقى عنه الدّوابّ كلَّها إلَّا القملة ، فإنّها من جسده وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » .
وأمّا روايته في 77 منه « عن مرّة مولى خالد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلقى القملة ؟ فقال : ألقوها ، أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة » فحمله على الجواز مع الكفّارة والصواب كون « القملة » فيه محرّف « الحلمة » للتشابه الخطَّي بينهما وإلَّا فكيف يقول : « ألقوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة » .
ويشهد لما قلنا من كونه محرّف « الحلمة » ما رواه ( في 75 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام قلت له : إنّي وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحها ؟ قال : نعم ، وصغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما » فإن المضمون فيهما واحد ، ورواه الكافي في آخر 95 من حجّه .
ويشهد له أيضا ما رواه الكافي ( في 8 من 97 من حجّه ) « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد » .
وبالجملة لا ريب في حرمة الإلقاء وثبوت الكفّارة فيه ، وأمّا لو حكّ رأسه فسقط منه قملات فالأخبار في ثبوت الكفّارة فيه وعدمه مختلفة والمفهوم من الكافي والفقيه عدم شيء فيه ، روى الكافي في آخر ما مرّ « عن أبي الجارود ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ؟ قال :
لا بأس ، قلت : أيّ شيء تجعل عليّ فيها ؟ قال : وما أجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٧٦