تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
أحدهما عليهما السّلام واحدا فيقع الاختلاف في السند في مثله ، ولا اختلاف في متنهما من حيث المعنى . وروى التّهذيب في 182 ممّا مرّ « عن معاوية : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكَّبونه ما استطاعوا ، قلت : قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم » .
( وفي القملة كف من طعام ) ( 1 ) ظاهر الأخبار كون الكفّ في إلقائها دون قتلها ، أمّا القتل فروى الكافي ( في أوّل 96 من حجّه ، باب المحرم يلقى الدّواب ) « عن أبي الجارود : سألت رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداءها ؟ قال : لا فداء لها » . ورواه الفقيه في باب ما يجوز للمحرم . وروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في محرم قتل قملة ، قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » . ورواه التّهذيب في 79 من 25 من حجّه . وروى الكافي ( في 11 من 97 من حجّه ، باب ما يجوز للمحرم قتله ) « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم » . وروى الفقيه ( في 7 من باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ، 6 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » . وأمّا الا لقاء فروى الكافي ( في 3 من 96 من حجّه ) « عن الحسين بن - أبى العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمّدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ، قلت : كم ؟ قال : كفّا واحدا . ورواه التّهذيب في 73 ممّا مرّ مع اختلاف لفظيّ وفي آخره » فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » . وروى التّهذيب في 71 ممّا مرّ « عن حمّاد بن عيسى ، عنه عليه السّلام : سألته
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 75 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )