تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : في القبّرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم ؟ قال : عليه مدّ من طعام لكلّ واحد « - وروى التّهذيب في 106 من 25 من حجّه عن كتاب موسى مثله ، وبه عمل الشيخ . ولكن الكافي كما روى ما مرّ في العصفور روى فيه أيضا في 7 منه « عن سليمان ابن خالد ، عنه عليه السّلام : سألته عن قيمة ما في القمري والدّبسي والسماني والعصفور والبلبل ؟ فقال : قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم » . ورواه التّهذيب في 206 ممّا مرّ بدون « عن قيمته » وبه عمل الإسكافي . وأمّا قول عليّ بن بابويه « بدم شاة » في العصفور فلم نقف له على مستند .
( وفي الجرادة تمرة وقيل كف من طعام وفي كثير الجراد شاة ) ( 1 ) هكذا في النسخ - أي « وفي الجرادة تمرة » والصواب « وفي جرادة تمرة » كما في الخبر ويقتضيه المعنى وبتمرة خبران محققان ، وأمّا بكفّ من طعام فخبر واحد ، أمّا الأوّل فروى الكافي ( في 4 من 112 من حجّه ، باب فصل ما بين صيد - البرّ والبحر - إلخ ) « عن حريز ، عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة » ، ورواه التّهذيب في 178 من 25 من حجّه عنه ، عن زرارة ، عنه عليه السّلام . وروى التّهذيب في 177 ممّا مرّ « عن معاوية ، عنه عليه السّلام : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شيء أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمّدا فعليه الفداء كما قال اللَّه » والظاهر سقوط جملة « يطعم تمرة » قبل « تمرة خير من جرادة » بشهادة الأوّل ولربط الكلام . وأمّا الثاني فروى الكافي في 3 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كفّ من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة » ، ورواه التّهذيب في 180 ممّا مرّ « عن كتاب موسى ، عنه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا ؟ قال : كفّ من طعام وإن كان أكثر فعليه