وإن كان محرما فشاة عن كلّ طير » .
وفي 118 منه « عن حريز ، عن محمّد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم محلّ ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه » ، وحمام الحرم إن خرج منه يبقى حرمته .
روى التّهذيب في 122 ممّا مرّ « عن عليّ بن جعفر : سألت أخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ، فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » .
وفي 154 منه « عن يزيد بن خليفة : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده فقال له رجل : إنّ غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم » ، فقال : عليه قيمة البيضتين بعلف به حمام الحرم ، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء » .
ويأتي رواية الكافي له مع زيادات .
وفي 157 منه « عن عليّ بن جعفر : سألت أخي عليه السّلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّكت ، فقال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة ويتصدّق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا ، يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم » .
وفي 114 منه « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال في محرم ذبح طيرا : إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » .
وروى الكافي ( في 19 من 21 من حجّه ) « عن يزيد بن خليفة قال :
كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكبّ المكتل وهو لا يعلم أنّ فيه بيضتين فكسرهما ، فخرجت فلقيت عبد اللَّه بن الحسن فذكرت ذلك له فقال : تصدّق بكفّين من دقيق ؟ قال : ثمّ لقيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام بعد وأخبرته ، فقال : ثمن طيرين يعلف به حمام الحرم ، فلقيت عبد اللَّه بن الحسن فأخبرته ، فقال : صدقك حدّث به فإنّما أخذه عن آبائه » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 70
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٧٠