تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد ؟ » . وروى ( في 14 من صيد حرمه ، 21 من حجّه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في حمام مكَّة الطير الأهلي غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير » . وفي 2 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدّق بثمنه نحوا ممّا كان يسوى في القيمة » . وفي 3 منه « عن محمّد بن أبي الحكم قلت لغلام لنا : هيّئ لنا غذاء فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال : ادفنها وأفد كلّ طائر منهما » . وفي 6 منه « عن صفوان بن يحيى ، عن الرّضا عليه السّلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محلّ فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » . وفي 7 منه « عن خلاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ، قال : إذا يكون عليه فداء آخر ؟ قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه » . وفي 9 منه « عن حفص بن البختريّ ، عنه عليه السّلام في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم » . وروى الفقيه ( في 8 من 59 من حجّه ) « عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرّم ؟ فقال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم وإن قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها ، وهو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم ، فعليه دم شاة » . ورواه التّهذيب