تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
أهل اللَّغة ، والصواب ما عرفت . وأمّا الأخبار فروى الكافي ( في أوّل باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير ، 110 من حجّه ) « عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم » . وفي 2 منه « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام قال : في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان - الخبر » . وفي 6 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم » . وفي 7 منه « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : سألته عن قيمة ما في القمري والدّبسي والسّمانى والعصفور والبلبل ، فقال : قيمته ، فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ، ليس عليه فيه دم » . وفي آخره « عن حمّاد بن عثمان : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أصاب طيرين ، واحد من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ؟ قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدّق بجزاء الآخر » . وروى ( في أوّل باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، 114 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكَّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » . وفي 2 منه بإسناده « عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عنه عليه السّلام : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم ، وهو محرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم - الوهم من صالح - ثمّ قال : إنّ الدّماء لزمته لأكله وهو محرم وإنّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم » . وفي 4 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم