تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( وفي كل واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل مفطوم رعى ) ( 1 ) روى الكافي ( في 3 من 110 من حجّه باب كفّارة ما أصاب المحرم - إلخ ) « عن المفضّل بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قال : قد فطم من اللَّبن ورعى من الشجر » . وفي 9 منه « عن سليمان بن خالد عن الباقر عليه السّلام قال : في كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم » ، وروى التّهذيب في 104 من 25 من حجّه عن الكافي مثله . وروى في 103 منه « عن كتاب موسى ، عنه ، عن الصّادق عليه السّلام : وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام في القطاط إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللَّبن وأكل من الشجر » . وأمّا قول عليّ بن بابويه - على نقل المختلف - : « وإن كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة ، واليعقوب الذّكر من القبج والحجلة الأنثى » فلعلَّه استند فيه إلى خبر سليمان المتقدّم عن الكافي بأنّ عليه دم بحمله على الشاة .
( وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي ) ( 2 ) روى الكافي ( في 9 من 109 من حجّه ) بإسنادين « عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره » . ورواه التّهذيب ( في 105 من 25 من حجّه ) عن كتاب موسى ، وفيه بدل » عن صيد غيره « » عن فعل غيره من الصيد « أفتى به الإسكافيّ وعليّ بن بابويه والشيخان والمرتضى والدّيلميّ والقاضي وابن حمزة والحلَّي . وأمّا قول أبي الصلاح وتابعة ابن زهرة » بأنّ عليه حمل فطيم « فلا بدّ من خلطه بما هي في القطا والحجل والدّراج .
( وفي كل من القبر والصعوة والعصفور مدّ من طعام ) ( 3 ) روى الكافي ( في 8 من 110 من حجّه ، باب كفّارة ما أصاب المحرم - إلخ ) « عن صفوان بن -