تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » . وروى التّهذيب في 99 ممّا مرّ عن كتاب موسى بن القاسم خبر أبي بصير المتقدّم « عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن محرم أصاب نعامة ؟ قال : عليه بدنة - إلى - قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة - الخبر » . وقد عرفت أنّ الفقيه والكافي روياه بلفظ : « سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة » وأنّ الأوّل صحيح وإسناد كتاب موسى غير صحيح ، والأوّل ، الراوي فيه متعدّد ، والثاني واحد فلا عبرة به . وروى العيّاشيّ في 195 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ) * - إلى - * ( مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * « قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا وشبهه فعليه بقرة - الخبر » . وفي 202 « عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، ومن حمار وحش بقرة ، ومن الظبي شاة - الخبر » . ولفظه كما ترى . ولتعارض الأخبار فيه قال الإسكافيّ فيه : في حمار الوحش بدنة ويجوز بقرة ، وتوقّف المرتضى والدّيلميّ فلم يذكراه أصلا ، وبعد أنّه لا شهرة في أحد القولين ولا ترجيح في الأخبار حيث إنّ لكلّ واحد من القولين ورد خبر صحيح فلأخذ بواحد منهما من باب التسليم . ( ثم الفض للقيمة على البرّ ونصف ما مضى ) ( 1 ) قال الشارح : « أي في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام فيطعم ثلاثين ثمّ يصوم ثلاثين ومع العجر تسعة » . قلت : قد عرفت عدم دليل صحيح عليه ثمّة وهنا أولى ، وخالف هنا من قال به ثمّة فالمفيد والمرتضى والدّيلميّ قالوا هنا : إنّ بعد العجز عن إطعام ستّين ينتقل إلى صوم تسعة . وبه قال الصدوقان ، وخبر أبي بصير برواية كتاب موسى بن القاسم أيضا تضمّن ذلك ففيه « قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟