شبيب خال المأمون عنه عليه السّلام ، ورواه الإرشاد وكشف الغمّة والاحتجاج عن الرّيان ، ورواه التحف عنه عليه السّلام .
وروى التّهذيب ( في 140 من 25 من حجّه ) « عن أبان تغلب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها ؟ وأكلوها ، فقال : عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرّجال ، قلت : فإنّ منهم من لا يقدر على شيء ؟ قال : يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوما » . ورواه الفقيه في 14 من 59 من حجّه مع اختلاف لفظيّ .
ثمّ إنّ الصيام إن كان مقدّما على الإطعام كما في قتل الخطأ والظهار ، أو في درجته تخييرا كما في إفطار شهر رمضان ، يكون ستّين يوما ، وإن كان مؤخّرا عنه يكون صيام ثلاثة بدلا من العشرة كما في كفّارة اليمين ، قال تعالى :
« * ( فَكَفَّارَتُه ُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ) * - إلى - * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) * » فالصحيح من الأخبار المتقدّمة ما دلّ على أنّ بعد إطعام ستّين ، صيام ثمانية - عشر كصحيح أبي بصير المتقدّم ، وتضمّن أيضا في ذيله أنّ بدل البقرة إطعام ثلاثين وبدله صيام تسعة ، وبدل الشاة صدقة عشرة ، وبدلها صيام ثلاثة ، وخبر - داود الرّقيّ المتقدّم الدالّ على أنّ من لم يجد بدنة ولا سبع شياه الَّتي بمنزلة البدنة ، يصوم ثمانية عشر » . وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ، وفيه صرّح بما قلنا من الميزان « مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » ، وخبر تفسير القمّيّ بلفظ » فإطعام ستّين مسكينا فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما « وتضمّن أيضا بدل البقرة والشاة صيام تسعة وصيام ثلاثة ، وخبر عليّ بن جعفر المتقدّم وكذا خبر أبان المتقدّم » أنّ من لم يقدر على البدنة يصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوما « وروى الدّعائم » عن أبي جعفر عليه السّلام - في خبر - : أطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما » . وفي آخر » أطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما « دون خبر ابن بكير المشتمل على أنّه يصوم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 53
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٣