دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما على الثعلب » .
وفي 9 منه « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، قال : في الأرنب شاة » . ورواه التّهذيب والفقيه مثله ، وكأنّ فيه سقطا حيث اقتصر في الجواب على الأرنب دون الثعلب .
وروى الفقيه ( في 6 من 59 من حجّه ) « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام سألته عن الأرنب يصيبه المحرم ؟ فقال : شاة هديا بالغ الكعبة » .
وإمّا مقيّدات بالانتقال في إطعام عشرة إلى صوم ثلاثة ، ففي ذيل خبر أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام ورواه الكافي ( في أوّل ما مرّ ) ورواه الفقيه والتّهذيب : « قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال :
فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ، فعليه صيام ثلاثة أيّام » .
وفي خبر عليّ بن جعفر نقله الوسائل « عن كتابه ، عن أخيه عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : شاة ، فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام » .
وروى التّهذيب في 100 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام » .
وروى التحف في ما روى عن الجواد عليه السّلام - في خبر - « وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، وإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام » .
وأمّا ما رواه الكافي في 10 ممّا مرّ « عن أبي عبيدة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : فإن لم يقدر على الطَّعام صام لكلّ نصف صاع يوما » - ورواه التّهذيب في 96 ممّا مرّ عن الكافي مثله .
ورواه في 272 من زيادات حجّه ، عن كتاب الحسن بن محبوب ، ونقل الوافي غيرهما على روايته عن كتاب موسى أيضا مثله .
ولكنّ الوسائل لم ينقله عن غير كتاب ابن محبوب ولم يذكر ذاك الدّئل
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٨