تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وأمّا الكافي فكأنّه كان متردّدا فروى كما مرّ ما دلّ على أنّ بعد إطعام ستّين ، صيام ستّين وصيام ثمانية عشر إلَّا أنّ تصديره الباب بخبر أبي بصير كأنّه جعله الأصل ، وما في المتن مذهب المفيد والمرتضى والدّيلميّ .
( وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ) ( 1 ) لا خلاف في البقرة أنّ فيها بقرة ، وأمّا الحمار فذهب إلى كونه كالبقرة العمانيّ وعليّ بن بابويه والشيخان والحلبيّ والقاضي ، وذهب الصدوق إلى كونه كالنعامة فجمع في مقنعه بينهما في البدنة ، وروى في فقيهه ( في 3 من 59 من حجّه ) « عن ابن - مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة - الخبر » . وهو المفهوم من الكافي حيث روى ( في أوّل 109 من حجّه ) خبر أبي بصير المتقدّم عن عليّ بن أبي حمزة ، عنه مثله . وروى في 4 منه صحيحا « عن يعقوب بن شعيب ، عنه عليه السّلام : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش ، قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة » . ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب ( في 95 من 25 من حجّه ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته » . واستند الأوّلون إلى رواية أبي الصّباح وقد رواه العيّاشيّ في 196 من أخبار مائدته ، والتّهذيب في 93 ممّا مرّ « عنه عليه السّلام : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ في الصيد * ( » ومَنْ قَتَلَه ُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ « ) * قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » . ورواية حريز « عنه عليه السّلام » وقد رواه التّهذيب في 94 ممّا مرّ « في قوله تعالى * ( » فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ « ) * قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 55 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )