الظاهر وهمه ، ففي مطبوعي التّهذيب أيضا الزّيادة موجودة .
وما رواه التّهذيب في 97 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن قوله عزّ وجلّ * ( » أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً « ) * ، قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » .
وما رواه العيّاشيّ ( في 203 من تفسير مائدته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : إما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوما » . فالقاعدة تخصيص العامّ بالخاصّ .
ويشهد له أيضا خبر ابن بكير - وقد رواه الكافي في 3 ممّا مرّ « عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام في قوله تعالى * ( » أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً « ) * قال :
يثمّن قيمة الهدي طعاما ، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوما ، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه » . والمراد من قوله » فإذا - إلخ « أنّ المراد البدنة دون البقرة ودون الشاة ، مع أنّه مرّ ( في فصل البدنة ) ما في تلك العمومات ، وقد أفتى هنا غير الصدوقين والعمانيّ ، المفيد والمرتضى والدّيلميّ والحلبيّ ، ولم يفت هنا بما قال في الشاة إلَّا الشيخ ومن تبعه ، ثمّ لو قيل به في الظبي يقال به في الثعلب والأرنب لأنّه لا ريب أنّ في كلّ منهما شاة ، وكلّ من عليه شاة ولم يجد ، عليه إطعام عشرة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة ، ولا فرق بين الظبي وبين الثعلب والأرنب لأنّ الميزان واحد فقول الشارح كما ترى .
( وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل ان تحرك الفرخ والا أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي ، فإن عجز فشاة عن البيضة ، ثم إطعام عشرة مساكين ، ثم صيام ثلاثة أيام )
( 1 ) قال بهذا التفصيل الشيخ في نهايته وتبعه من تأخّر عنه ، لكنّه قال بدل بكرة : بكارة ، وذهب علىّ بن بابويه و « الفقيه » إلى تخصيص الإرسال بالتحرّك ومع عدمه فعن كلّ بيضة شاة ، وذهب الإسكافيّ والمفيد والمرتضى والدّيلميّ إلى إرسال الفحول مطلقا من دون تفصيل بين تحرّك الفرخ وعدمه ، قال