قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ؟ قال : فليصم تسعة أيّام » .
وليس به خبر خاصّ كما في النعامة بل عمومات مرّت ومرّ أنّ أخبارا جعلت الصيام كالإطعام مخالفة للقرآن ولم يذهب إليه ما قال هنا إلَّا الشيخ وتبعه القاضي وابن حمزة والحليّ ، مع أنّ من تلك العمومات مرسل ابن بكير « فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه » .
وليس شهرين إلَّا في البدنة دون البقرة ، ويدلّ عليه ما قلنا من أنّ مع العجز عن الإطعام يصوم تسعة غير خبر أبي بصير برواية الثلاثة خبر معاوية بن - عمّار المتقدّم ثمّة وخبر تفسير القميّ المتقدّم ثمّة وخبر عليّ بن جعفر المتقدّم ثمّة ففي الكلّ أنّ بعد العجز عن إطعام ثلاثين ينتقل إلى صيام تسعة .
( وفي الظَّبي والثعلب والأرنب شاة ، ثم الفض وسدس ما مضى )
( 1 ) قال الشّارح : « فيطعم عشرة ، ثمّ يصوم عشرة ، ثمّ ثلاثة - إلى - وهذا يتمّ في الظبي خاصّة للنصّ ، أمّا الأخيران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ » .
قلت : أين نصّ في الشاة بما قال ، بل إمّا مطلقات كالثعلب والأرنب روى التّهذيب ( في 93 من 25 من حجّه ) « عن أبي الصباح ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قوله تعالى في الصيد : « * ( ومَنْ قَتَلَه ُ ) * - إلى - * ( مِنَ النَّعَمِ ) * « قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » .
وفي 94 منه « عن حريز ، عنه عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ * ( » فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ « ) * قال : في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة » .
وفي 95 منه « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » .
وروى الكافي ( في 8 من 109 من حجّه ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ) « عن أبي بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال عليه