مدّ على كلّ مسكين » . ورواه التّهذيب عن كتاب موسى بن القاسم أيضا بدونه وفي كلّ منهما ابن مسكان عنه ، وفي الكافي : عليّ بن أبي حمزة عنه .
وفي 2 منه « عن داود الرّقّي ، عنه عليه السّلام في الرّجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ؟ قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » . ورواه الفقيه في 2 ممّا مرّ ، وزاد في آخره « بمكَّة أو في منزله » .
وفي 3 منه « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام في قوله تعالى :
* ( « أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » ) * قال : يثمن ، قيمة الهدي طعاما ، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوما ، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه » .
وفي 5 منه « عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام في محرم قتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة ، فإن يجد فإطعام ستّين مسكينا وقال : وإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا ، وإن كان قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكينا لم يكن عليه إلَّا قيمة البدنة » . ورواه الفقيه في أوّل ما مرّ عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة عنه عليه السّلام .
وفي 10 منه « عن أبي عبيدة ، عنه عليه السّلام : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثمّ قوّمت الدّراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » .
وروى التّهذيب ( في 97 من 25 من حجّه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن قوله تعالى * ( » أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً « ) * قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » .
وفي 100 منه صحيحا « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكينا ، كلّ مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 51
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥١