من ذباب إلى وأقم ، والعريض والنقب من قبل مكَّة » .
و « في رواية عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرمين » . و « سأله يونس بن يعقوب قال : يحرم عليّ في حرم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما يحرم عليّ في حرم اللَّه تعالى ؟ قال : لا » .
وروى أبان « عن أبي العبّاس - يعني الفضل بن عبد الملك - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : حرّم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم المدينة ؟ فقال : نعم حرّم بريدا في بريد غضاها ، قلت : صيدها ؟ قال : لا ، يكذب النّاس - إلخ » .
قلت : هي أخبار غير معمول بها ، ولعلَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حرّم غضاها فقط موقّتا لغرض خاصّ ، وتضمّن الأخير أنّ العدم إذا في الصيد ، وأمّا مشهده ومشاهدهم عليهم السّلام فينبغي أن تجعل حمى . وفي خلفاء السيوطي « أن الناصر العبّاسيّ جعل مشهد الكاظم عليه السّلام حمى » .
( الفصل السادس : في كفارات الإحرام اللاحقة بفعل شيء من محرماته وفيه بحثان : )
( الأول في كفارة الصيد )
( 1 ) الأصل فيها قوله تعالى * ( « لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ، ومَنْ قَتَلَه ُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » ) * .
( ففي النعامة بدنة )
( 2 ) بفتحتين روى الكافي ( في أوّل 109 من حجّه ، باب كفّارات ما أصاب ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة - الخبر » .
وفي 3 منه « عن يعقوب بن شعيب ، عنه عليه السّلام : قلت : المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل » .
وروى التّهذيب ( في 94 من 25 من حجّه ) « عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ « ) * قال : في النعامة بدنة - الخبر » .