تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ممّا مرّ بدون صدر له ، ورواه التّهذيب في 36 مثل الكافي . وفي 25 منه « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الرّجل يسكن الرّجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره رجلا حياته ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقّت ؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء » . ورواه التّهذيب في 37 ممّا مرّ . وروى في 37 منه « عن الحسين بن نعيم ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبّان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط ، قلت : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدّار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السّلام يقول : قال الباقر عليه السّلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السّكنى ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضي السّكنى على ما شرط والإجارة ، قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة في ما - استأجره ؟ قال : على طيبة النفس وبرضى المستأجر بذلك لا بأس » . ورواه الفقيه في أوّل ما مرّ ، ورواه التّهذيب في 40 من وقوفه وفيه » قال : قال أبو جعفر عليه السّلام » . وفي 38 منه « عن خالد بن رافع البجليّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدّار ، فلمّا مات صاحب الدّار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك ، فقال : أرى أن يقوّم الدّار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميّت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدّار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدّار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرّجل الذي جعل له السّكنى بعد موت صاحب الدّار يكون السّكنى لعقب الذي جعل له السّكنى ؟ قال : لا » . ورواه الفقيه في 2 ممّا مرّ مع اختلاف في اللَّفظ ، ورواه التّهذيب في 41 ممّا مرّ وقال قوله : « يعني صاحب الدّار » غلط من الرّاوي لأنّه لو كان كذلك بطل سكناه بموت صاحب الدّار ولا يحتاج إلى تقويم الدّار .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 474 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )