تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
هذا وتعريفنا » . وأمّا ما رواه في 9 ممّا مرّ « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : إنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه » . وفي 11 منه « عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال عليّ عليه السّلام : لا وصيّة لوارث ولا إقرار بدين . يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك - » فمحمولان على التقيّة والرّاوي فيهما عاميّ .
( الثالث السكنى ) ( ولا بدّ فيها من إيجاب وقبول وقبض ) ( 1 ) لكن يكفي في إيجابها وقبولها أيّ لفظ دلّ على المراد لعدم دليل على لفظ مخصوص فيه .
( فان أقّتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت والَّا جاز الرجوع فيها ، وان مات أحدهما بطلت ) ( 2 ) روى الكافي ( في 21 من 23 من وصاياه ، باب ما يجوز من الوقف - إلخ ) « عن حمران : سألته عن السّكنى والعمرى فقال : إنّ الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرطه حياته ، سكن حياته ، وإن كان لعقة فهو لعقبه كما شرط حتّى يفنوا ثمّ يردّ إلى صاحب الدّار » . ورواه الفقيه في 4 من سكناه وعمراه ، ورواه التّهذيب في 34 من وقوفه . وروى الكافي في 22 ممّا مرّ « عن أبي الصباح ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عن السّكنى والعمرى ، فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه ، فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، ثمّ ترجع الدّار إلى صاحبها الأوّل » . ورواه الفقيه في آخر ما مرّ والتّهذيب في 35 ممّا مرّ . وفي 24 منه « عن أحمد بن عمر الحلبيّ ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته ؟ قال : يجوز له ، وليس له أن يخرجه ، قلت : فله ولعقبه ؟ قال : يجوز ، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقّت له شيئا ، قال : يخرجه صاحب الدّار إذا شاء » . ورواه الفقيه في 3