له أكثر من الثلث « واستشهد بخبر مرازم بدون عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام . وروى الكافي في 6 ممّا مرّ » عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام في الرّجل يعطي الشيء من ماله في مرضه فقال : إذا أبان به فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث « - ورواه الفقيه ( في آخر 14 من وصاياه ، باب ما يجب من ردّ الوصيّة - إلخ ) مثله ، ورواه في 3 من 26 منه » عن مرازم : في الرّجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ؟ قال : إذا أبان - الخبر » .
وفي 7 منه « عن عمّار ، عنه عليه السّلام : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح يبين به فإن تعدّى فليس له إلَّا الثلث » . ورواه الفقيه في 2 من 14 من وصاياه ، والتّهذيب في 9 ممّا مرّ .
وفي 9 منه « عن أبي المحامل ، عنه عليه السّلام : الإنسان أحقّ بماله ما دام الرّوح في بدنه » . ورواه التّهذيب في 4 ممّا مرّ عن أبي شعيب المحاملي ، عنه عليه السّلام .
والظاهر أصحيّة « أبي شعيب المحامليّ » وهو معروف دون « أبي المحامل » .
ومن الغريب أنّ المختلف لم ينقل الخلاف في كونه من الثلث إلَّا عن الحليّ مع أنّ السيّدين المرتضى وابن زهرة ادّعيا الإجماع في الانتصار والغنية على كونه من الأصل وأنّه قال : « كونه من الثلث قول الأكثر » فلم نقف على من قال به سوى ما نقله عن الإسكافيّ ، وأمّا نسبته إلى المبسوط فلا يظهر منه إلَّا التردّد فقال : ( في « وقفه ) : « إذا وقف في مرضه المخوف وكذلك صدقة التمليك والهبة لأصحابنا فيه روايتان إحداهما أنّ ذلك من الثلث ، وهو مذهب المخالفين والأخرى أنّ ذلك منجّز في الحال - إلى آخر ما ذكر من التفريعات على مذهب العامّة - « وقال ( في هبته ) : « إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلَّمه إليه فإن صحّ من مرضه لزمت الهبة ، وإن مات منه لزمت الهبة قدر الثلث وما زاد ، الورثة بالخيار عند من قال : إنّ الهبة في المرض من الثلث .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 19 من نحلته ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام سألته - وفي 10 من وصيّة وارثه عنه - » سألته عن عطيّة الوالد لولده ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 470
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٧٠