* ( شَيْئاً « ) * » وإنّما عبّر ما مرّ ( في 20 من النساء ) * ( « وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه ُ شَيْئاً » ) * ، وأغرب الجواهر فقال بدل « صحيح زرارة » « صحيح عبيد ابن زرارة » وخبر عبيد بن زرارة رواه الكافي بعد خبر زرارة وليس بصحيح ففي طريقه ابن بكير ، وليس فيه أثر من الزّوجين ، وإنّما فيه ما في صدر خبر زرارة ، وبعد ما شرحنا يظهر لك ما في قول الشارح بعد قول المصنّف « أو يكن رحما » : « أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى لصحيح زرارة » مع أنّ في كلامه تناقض لأنّه يسلَّم اشتراط الإقباض في صحّة الهبة . وصحيح زرارة تضمّن عدم اشتراطه لكن لم ينقله حتّى يرى مضمونه وإلَّا كان عليه ردّه بما قلنا .
ويمكن حمل الخبر على التقيّة ففي المبسوط بعد النقل عن بعض العامّة عدم الرّجوع في الزّوجين ، وعندنا أنّ الرّجوع في هبة الزّوج أو الزّوجة مكروه « ولما قلنا في خبرية لم نقف على من أفتى بهما من القدماء . مع أنّه يعارضهما في هبة الزّوج ما رواه الكافي ( في 12 من 23 من وصاياه ) صحيحا » عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ، فقال : إن كان قال : « ذلك للَّه عزّ وجلّ » فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها » .
( ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب )
( 1 ) لأنّ الموهوب تصرّف في ملكه ما دام لم يرجع الواهب ، بل يمكن أن يقال : إنّه إذا عابت لم يكن العين قائمة بعينها فلا رجوع حتّى يقال : لا أرش له .
( ولو زادت زيادة متّصلة فللواهب ، والمنفصلة فللموهوب له )
( 2 ) لا ريب في كون المنفصلة للموهوب له لحصولها في ملكه ، وأمّا كون المتّصلة للواهب فيجيء فيه ما مرّ في سابقه من أنّه لم يكن قائمة بعينها فلا رجوع حتّى يقال : لا أرش له .
( ولو وهب أو وقف أو تصدّق في مرض موته فهي من الثلث الَّا أن يجيز الوارث )
( 3 ) بل من الأصل كما هو المفهوم من الكافي والفقيه روى