الكافي ( في أوّل 4 من وصاياه ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيا ) « عن عمّار الساباطيّ عن الصّادق عليه السّلام : صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الرّوح ، يضعه حيث شاء » - ورواه التّهذيب في أوّل 6 من وصاياه ، ورواه الفقيه في أوّل 26 من وصاياه .
وفي 2 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : الرّجل أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح إن أوصى به كلَّه فهو جائز له » والظاهر أنّ المراد بقوله : « إن أوصى ، أي أمر كقوله تعالى * ( » يُوصِيكُمُ أللهُ فِي أَوْلادِكُمْ « ) * ورواه الفقيه في 4 ممّا مرّ ، وحمله على من لا وارث له ، واستشهد بخبر السّكونيّ » عن الصّادق عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام أنّه سئل عن الرّجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال : يوصي بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل « قلت : فيصير وقفا . ومثله التّهذيب رواه في 6 ممّا مرّ .
وفي 3 منه « عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسديّ ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام : الميّت أولى بماله ما دامت فيه الرّوح » . ورواه التّهذيب في 5 ممّا مرّ وفيه بدل « الأسديّ » « الأزديّ » .
وفي 5 منه « عن سماعة ، عنه عليه السّلام قلت له : الرّجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يضع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » . ورواه في 8 عنه ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام . ومثله التّهذيب رواه عن سماعة ، عنه عليه السّلام في 2 ممّا مرّ ، وعن سماعة ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام في 3 ممّا مرّ ، والأصل واحد . ورواه الكافي في آخر ما مرّ ، عنه ، عنه ، عنه عليه السّلام أيضا ، وزاد « إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث إلَّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته » . ورواه الفقيه في 2 ممّا مرّ بدون الزّيادة وقال « يعني بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كلَّه في حياته ويسلَّمه من الموهوب له ، فأمّا إذا أوصى به فليس
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 469
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٦٩