تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
الإستبصار في آخر 6 من وقوفه وفيه « يرجع فيهما حازهما أو لم يحزهما » . فلا يبعد سقوط كلمة « فلا » من آخرها ، وكيف تستبعد مع وقوع التحريف في جميعها فالهبة والنحلة شيئان كما مرّ وجاء بضمير المفرد لهما في غير الاستبصار وفيه أيضا « وإن كانت » محرّف « وإن كانا » ويشهد للسقط الخبران الأوّلان خبر عبد الرّحمن وصاحبه وخبر محمّد بن مسلم مع أنّ الأوّل مرسل وأنّ في طريقه عليّ بن فضّال الفطحيّ ، والثالث فيه المعلَّى المختلف فيه ، وأمّا تفصيل الإسكافيّ والشيخ في مبسوطيه بين الولد وغيره ، فبلا مستند . وأمّا رواية التّهذيب ( في 23 ممّا مرّ ) « عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، إلَّا أن يكون صغيرا » بحمله على عدم الإقباض ، والصغير لا يحتاج إليه لكون قبض أبيه قبضه ، فلا دلالة فيه على عدم الجواز في باقي الأرحام ، مع أنّ ظاهر لفظه اختصاص عدم الرّجوع بالولد الصغير ، وفي طريقه أيضا عليّ بن - فضّال الفطحيّ . وأمّا ما رواه الكافي ( في 9 ممّا مرّ ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق عليه السّلام » في الرّجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ، ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ؟ قال : لا بأس « فمحمول على الوصيّة فالوصيّة يصحّ الرّجوع فيها مطلقا . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 30 ممّا مرّ ) « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصّادق عليه السّلام أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالرّاجع في قيئه » فمحمول على يد . ولم يذكر المصنّف استثناء الزّوجين ، وروى الكافي ( في 3 من 23 من وصاياه ) صحيحا « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا يرجع الرّجل في ما يهب لامرأته ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، أليس