أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء » . ورواه الإستبصار في 8 من 7 من وقوفه وبدّل » عبد اللَّه بن سليمان « بعبد اللَّه بن سنان ، وقوله : « ويرجع في غير ذلك إن شاء « وإن كان يشمل المتصرّف ، لكن يمكن الجواب عنه بأنّه منصرف يرجع في عين ما وهب ، والمتصرف فيه ليس كذلك كما أنّ خبر محمّد بن مسلم الآتي المشتمل على » إلَّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه « أنّ المنصرف منه غير المتصرّف فيه وغير ذي العوض .
وأمّا الرحم فمرّ في التّهذيب ( في 13 ممّا مرّ ) « عن عبد الرّحمن وصاحبه تجوز الهبة لذوي القرابة - الخبر » .
وروى الكافي ( في 7 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء ، حيزت أو لم تحز إلَّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه » وليقيّد إطلاق قوله : « لا يرجع فيه » بما إذا حيزت ، ولم يكن على ولده الصغار ، ورواه التّهذيب في 16 من وقوفه عن كتاب أحمد الأشعريّ في ذيل الخبر . وفي 20 من نحلته عن كتاب يونس بدون صدر ، ورواه الإستبصار في 4 ممّا مرّ عن كتاب الحسين بن سعيد بدون صدر ، وفيه « يرجع فيهما صاحبهما » وفي آخر في النسخة « لا يرجع فيها » والظاهر كونه مصحّف فيهما وحينئذ فما في الكافي « يرجع فيها ، و » لا يرجع فيه « تحريف .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 14 ممّا مرّ ) « عن أبان ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : أمّا النحل والهبة فيرجع فيها ، حازها أو لم يحزها ، وإن كانت لذي قرابة » .
وفي 22 منه « عن داود بن الحصين ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وأمّا الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة » .
وفي 28 منه « عن المعلَّى بن خنيس ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وأمّا الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة - الخبر » ورواه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 465
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٦٥