تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون له الولد من غير أمّ أيفضّل بعضهم على بعض ؟ فقال : لا بأس ، فقال حريز : وحدّثني معاوية وأبو - كهمس أنّهما سمعا الصّادق عليه السّلام يقول : صنع ذلك عليّ عليه السّلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه عليّ ، وفعل ذلك أبي بي ، وفعلته أنا » . وفي 6 منه « عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عنه عليه السّلام : سمعته يقول في الرّجل يخصّ بعض ولده ببعض ماله ؟ فقال : لا بأس بذلك » . والظاهر أنّ قوله : « سمعته يقول في الرّجل » محرّف « سألته عن الرّجل » بشهادة قوله « فقال : لا بأس بذلك » .
( ويصحّ الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرّف في الموهوب أو يعوض عنها أو يكون رحما ) ( 1 ) أمّا التصرّف فقال به الشيخان ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 11 من 23 من وصاياه ، باب ما يجوز من الوقف - إلخ ) « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام ، وعن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلَّا فليس له » . ورواه التّهذيب في 4 من « نحلته ، وحينئذ فكلّ تصرّف يسلب عنه اسم قيامها بعينها يمنع الرّدّ ، وكلّ تصرّف ليس كذلك لا يمنعه » وحمله الدّيلميّ والحلبيّ على الاستهلاك وهو المفهوم من المرتضى حيث لم يذكره أصلا . وأمّا التعويض فمستنده ما رواه الكافي ( في 19 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع » . ورواه التّهذيب في 9 من نحلته ، عن القمّي مثل الكافي . وروى التّهذيب ( في 10 ممّا مرّ ) « عن القاسم بن سليمان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب إله أن يرجع فيها ، قال : نعم إن كان شرط له عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أيطأها أم لا ، قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها » . وفي 13 منه « عن عبد الرّحمن البصري ، وعبد اللَّه بن سليمان قالا : سألنا - 29 -