تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ابن القدّاح ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : صدقة السّرّ ، تطفئ . غضب الرّبّ » . وروى مثله في آخره عن عبد اللَّه بن الوليد الوصّافي ، عن الباقر عليه السّلام ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله . وروى في 2 منه « عن عمّار الساباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال لي : يا عمّار الصدقة واللَّه في السّرّ أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك واللَّه العبادة في السّرّ أفضل في العلانية » إلى غير ذلك ، ولم أقف له على مستند في استثنائه وحيث إنّه تعالى يظهر الجميل ولو بعد وفاته لا يحصل مورد لما قال . روى الخصال ( في عنوان ثلاث وعشرين ) « عن حمران ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : وكان - يعني أباه عليه السّلام - ليخرج في اللَّيل الظَّلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدّراهم والدّنانير - إلى - فلمّا توفّى فقدوا ذلك فعلموا أنّه كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام » . وأمّا الإظهار ليقتدي به غيره فلا يبعد استحبابه لأنّه قسم من التعاون على البرّ وقد قال تعالى * ( « وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » ) * لكن روى التّهذيب ( في 16 من نحلته ) « عن أبي مريم قال : إذا تصدّق الرّجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة » - ورواه الكافي ( في 20 من 23 من وصاياه ) « عنه ، عن الباقر عليه السّلام بدون » حبة » . وقال التّهذيب بعد ذاك : « روى عبد الرّحمن بن سيابة ، عن الصّادق عليه السّلام مثله » . وروى التّهذيب ( في 18 منه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتّى يقبض - الخبر » . وهي شاذّة فروى في 25 منه « عن داود بن الحصين ، عن الصّادق عليه السّلام : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ؟ قال : هو ميراث - الخبر » . وفي آخره « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : الهبة لا تكون أبدا هبة حتّى يقبضها - الخبر » . وأمّا قول الشّارح بعد قول المصنّف : « إلَّا أن يتّهم بالترك » : « فالإظهار