إسماعيل بن الفضل الهاشميّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الصدقة الَّتي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ قال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ، قال : نعم » .
وروى التّهذيب ( في 4 من زكاته ) « عن زيد بن الشحّام ، عنه عليه السّلام :
سألته عن الصدقة الَّتي حرّمت عليهم ، فقال : هي الزّكاة المفروضة ، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » .
وفي 7 منه « عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام : سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ، قال : لا ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم إلَّا صدقات بعضهم على بعض » .
روى الكافي ( في 4 من فيئه ، آخر كتاب حجّته ) « عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام - وفيه - : ليس لموالي بني هاشم من الخمس شيء » .
أمّا ما رواه الكافي ( في 6 من 42 من صدقاته ) « عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أعطوا الزّكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم وإنّما تحرم على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والإمام الذي بعده والأئمّة عليهم السّلام » .
فرواه التّهذيب في 8 ممّا مرّ ، وحمله على الضّرورة .
وأمّا ما رواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام قال :
مواليهم منهم ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ، ثمّ قال : إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشميّ ولا مطلَّبي إلى صدقة إنّ اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثمّ قال : إنّ الرّجل إذا لم يجد شيئا حلَّت له الميتة والصدقة ، ولا تحلّ لأحد منهم إلَّا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحلّ له الميتة ، فخبر شاذّ تضمّن أن المطَّلبي كالهاشميّ مستحقّ للخمس مع أنّه لا يجوز إلَّا للهاشميّ وتضمّن أنّ مواليهم منهم وليس كذلك .
وأمّا ما اشتهر بأنّ مولى القوم منهم ، فالمراد أنّه ينسب إلى القوم ولاء « وهم نسبا » ففي كثير من عناوين الرّجال نسب إلى قبيلة مع التصريح بأنّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 456
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥٦