تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وفي 2 منها « عن منهال القصّاب عنه عليه السّلام : أعط الكبير والكبيرة والصغير والصغيرة ، ومن وقعت له في قلبك رحمة ، وإيّاك وكلّ - وقال بيده - ، وهزّها » . والظاهر سقط « من كان هكذا » بعد « وكلّ » ، وكيف كان فالمراد لا تعط غير الضعفاء » . وأخيرا « عن عمرو بن أبي نصر : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ أهل السّواد يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنصدّق [ نتصدّق ظ ] عليهم ؟ فقال : نعم » وهو دليل على جواز إعطاء الذّمّي ، فإنّ من في الخبر أهل - الذّمّة ، ويجوز إعطاء الحربيّ في ضرورته قال تعالى * ( « ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّه ِ مِسْكِيناً ويَتِيماً وأَسِيراً » ) * والأسير لا بدّ من كونه حربيّا أمّا أهل كتاب غير ذمّي وإمّا وثنيّ وإمّا دهريّ وقد عرفت أنّ الوقف أيضا قسم من الصدقة ، وقال المفيد بجواز الوقف على الكفّار إذا كانوا من أرحامه ، روى الكافي ( في 11 من صدقات النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلخ ، 35 من وصاياه ) « عن سلمة مولى الصّادق عليه السّلام قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلمّا أفاق قال : أعطوا الحسن بن عليّ بن الحسين عليه السّلام وهو الأفطس سبعين دينارا وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا ، فقلت : أتعطي رجل حمل عليك بالشفرة ، فقال : ويحك أما تقرء القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : أما سمعت قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ أللهُ بِه ِ أَنْ يُوصَلَ ويَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ويَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ « ) * قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك - الخبر » هكذا « الحسن بن عليّ بن الحسين » في النسخ وكذا نقله الوسائل والصواب « الحسن بن عليّ بن عليّ بن الحسن » وفي الخلاف « يجوز الوقف على الذّمّي إذا كان من أقاربه » .
( وصدقة السرّ أفضل الا أن يتّهم بالترك ) ( 1 ) قال جلّ وعلا * ( « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » ) * . وروى الكافي ( في أوّل 3 من أبواب صدقاته ، باب فضل الصدقة ) « عن