وعن جمع آخر عنه عليه السّلام .
( ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض )
( 1 ) روى الكافي ( في 3 من 23 من وصاياه ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا ينبغي لمن أعطى للَّه عزّ وجلّ شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط للَّه وفي اللَّه فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز - الخبر » .
وروى في 4 « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام - في خبر - : ولا ينبغي لمن أعطى للَّه شيئا أن يرجع فيه » .
وفي 12 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك للَّه عزّ وجلّ فليمضها ، وإن كان لم يقل فله أن يرجع أن شاء فيها » .
( ومفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم الَّا مع قصور خمسهم )
( 2 ) أمّا من غيرهم فروى الكافي ( في أوّل 42 من زكاته ، باب الصدقة لبني هاشم ) « عن عيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أناسا من بني هاشم أتوا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السّهم الذي جعله اللَّه للعاملين عليها فنحن أولى به فقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : يا بني - عبد المطلَّب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم - الخبر » .
وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، وزرارة ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام قالا : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي النّاس وإنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطَّلب - الخبر » .
وفي 3 منه « عن جعفر بن إبراهيم الهاشميّ ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له :
أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا فأمّا غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكَّة [ و ] هذه المياه عامّتها صدقة » .
وأمّا جواز صدقة بعضهم على بعض فروى الكافي أيضا في 5 ممّا مرّ « عن