تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الرّجل الذي يجمع القبيلة فأجاب - إلخ » . ورواه التّهذيب في 10 من وقوفه مثل الفقيه لكن فيه » وفي ولد الموقوف « ولكن المراد منه أنّ جدّه وقف على ولد من ينتهى إليه قبيلته وولد القبيلة ، وولد القبيلة في بلاد متعدّدة وأولاد جدّه الذي من القبيلة في البلد .
( الخامسة إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدّة الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الأجر ان كان قد قبض الأجرة وخلف تركة ) ( 1 ) ما ذكره مقتضى القواعد وإن لم يكن به نصّ ، ثمّ الذي في النسخ « على ورثة الآجر » فإن كان الآجر بلفظ الفاعل صحيحا يكون في الأجير كما في قوله تعالى * ( « عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي » ) * وأمّا في إجارة عين موقوف فلا يقال إلَّا الموجر ، الحمد للَّه ربّ العالمين .