تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
السبيل جعله نائب حجّ . وفي المبسوط : « إذا وقف في السبيل الثلاثة : سبيل اللَّه وسبيل الثواب وسبيل الخير ، يصرف ثلث ما وقف على الغزاة والحجّ والعمرة ، وثلثه الثاني إلى الفقراء والمساكين من أقاربه ، وثلثه الأخير إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين والرقاب » والمصنّف لا بدّ أنّه استند إلى « وفي السبيل » في آية الصدقات .
( الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات بالسويّة الا أن يفضّل ) ( 1 ) ذهب إليه المفيد والحلبيّ والقاضي والحليّ ، لأنّ أولادهما أيضا أولاده كأولاد صلبه ، وخالف المبسوط فقال : « إن قال : وقفت على أولادي أو على ولدي ، فإن انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين ، كان ذلك وقفا على أولاد صلبه دون أولاد أولاده لأنّ ولد الولد إن كان ولدا فمن طريق المجاز فيصحّ أن يقول » هذا ليس بولدي وإنّما هو ولد ولدي - إلى - وفي أصحابنا من قال : إذا قال : « وقفت على ولدي » دخل فيه ولد الولد من جهة البنين في البطن الثاني والثالث وما زاد عليه ، والأوّل أقوى » . قلت : ما قاله من صحّة السّلب في ولد الولد ممنوع ، فلا يصحّ في ولد الولد أن يقول : ليس بولدي ، بل إنّما يصحّ أنّه ليس ولدي لصلبي « فإن قدّرته في الأوّل يكون كالمذكور ولا كلام فيه مع أنّ ما نسبه إلى بعض أصحابنا من دخول أولاد الأولاد من جهة البنين أيضا كما ترى ، فمن قاله عمّم من البنين والبنات ، وفرّق أيضا في ما لو صرّح باشتراك أولاد الأولاد مع الأولاد وعطف الثاني بواو مجرّدا أو مع إعادة حرف الجرّ كأن يقول : « وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي « أو يقول : « وقفت هذا على أولادي وعلى أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي « فقال : ففي الأوّل يشترك البطون الثلاثة في ارتفاع الوقف لأنّ عطف بعضهم على بعض بالواو يقتضي الاشتراك وفي الثاني يقدّم البطن الأوّل ولا يشاركهم الثاني والثالث ، فإن