* ( « وإِنَّه ُ لَذِكْرٌ لَكَ ولِقَوْمِكَ » ) * وقوله جلّ وعلا * ( « إِذا قَوْمُكَ مِنْه ُ يَصِدُّونَ » ) * وفي الثلاثة لا يعلم الاختصاص بالرّجال فليس فيها قبال ، فعليك بموارد وروده في القرآن بلفظ « القوم » وبلفظ « قومك » وبلفظ « قومنا » وبلفظ « قومه » وبلفظ « قومها » وبلفظ « قومهم » وبلفظ قومهما « وبلفظ » قومي « وبلفظ » قوم موسى « وبنو إسرائيل كانوا قوم موسى رجالا ونساء ، وقريش كانوا قوم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رجالا ونساء .
( وإطلاق الوقف على متعدد يقتضي التسوية ولو فضل بعضهم لزم )
( 1 ) لكن الإسكافيّ حمل الإطلاق على الميراث ، ولعلَّه استند إلى ما رواه الكافي ( في 9 من 35 من وصاياه ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج - في بعث الكاظم عليه السّلام بنسخة وصيّة أبيه ونسخة وقف نفسه وفي وقفه عليه السّلام : - هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر - إلى - بين ولد موسى للذّكر مثل حظَّ الأنثيين - إلى - وأنّ من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذّكر مثل حظَّ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه - الخبر » وهو كما ترى ، فالخبر متضمّن بشرطه عليه السّلام التفضيل والكلام في الإطلاق ولو شرط للأنثى مثل الذكرين صحّ أيضا .
( وهنا مسائل : )
( الأولى نفقة العبد والحيوان الموقوف على الموقوف عليهم ، ولو عمى العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة )
( 2 ) ما قاله وإن لم يكن في واحد منهما نصّ لكن كلّ منهما مقتضى الأصول ، وليزد أنّه لو امتنع الموقوف عليه من النفقة يتصدّى الحاكم لإخراج نفقة العبد من كسبه ، والحيوان من اجرة حمله وركوبه ، وقال في المبسوط : « نفقة العبد الوقف في كسبه إذا لم يشترط أو شرطها في الكسب » .
( الثانية : لو وقف في سبيل اللَّه انصرف إلى كلّ قربة وكذا في سبيل الخير وسبيل الثواب )
( 3 ) لم يرد ذلك في الوقف ، ولكن ورد في الوصيّة والمناط واحد ، فإن كان الواقف عاميّا سبيل اللَّه عندهم الجهاد يصرف في الجهاد ،