تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
لولده ولغيرهم ، ثمّ جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع فيها - الخبر » . وروى ( في 49 من باب ذكر التوقيعات قبل آخره بخبرين ) « عن محمّد بن - جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من الشيخ محمّد بن عثمان في جواب مسائله إلى الحجّة عليه السّلام - في خبر - : وأمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلَّمها من قيّم يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما يبقى من الدّخل لنا حيتنا ، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّما عليها ، وإنّما لا يجوز ذلك لغيره » . روى الكافي ( في 8 من 35 من وصاياه ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج بعث إليّ أبو الحسن عليه السّلام بوصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام وفيه : وإنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حيّا أنا أو ميّتا - إلى - يقوم على ذلك الحسن ابن عليّ - إلى - فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدّين فليفعل - إلى - وإن كانت دار الحسن بن عليّ غير دار الصّدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثها في سبيل اللَّه ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطَّلب ، ويجعل الثلث في آل أبي - طالب - الخبر » . وفي 9 منه « عنه إنّ الكاظم عليه السّلام بعث إليه بوصيّة أبيه وبصدقته - إلى - فإن تزوّجت امرأة من ولد موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج » .
( وشرط الموقوف عليه وجوده وصحّة تملكه وإباحة الوقف عليه فلا يصحّ على المعدوم ابتداء ويصحّ تبعا ولا على العبد وجبرئيل ، والوقف على المساجد والقناطر على المسلمين إذ هو مصروف إلى مصالحهم ولا على الزناة والعصاة ) ( 1 ) أمّا الوقف على المعدوم فلا دليل على صحّته ولا على بطلانه من الأخبار وإن أمكن أن يقال بجواز الوقف على حمل ، فإن سقط فعلى الفقراء ، بل