تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( وشرط الواقف الكمال ) ( 1 ) أي بالبلوغ والعقل لكن روى الكافي ( في أوّل 21 من وصاياه ، باب وصية الغلام - إلخ ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق - الخبر » . ورواه الفقيه في 2 من 20 من وصاياه باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ ، والتّهذيب في 4 من 4 من وصاياه باب وصيّة الصبيّ . وروى التّهذيب في 8 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام يجوز طلاق الغلام : إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » . وفي 9 منه « عن عبيد اللَّه الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة » . وأمّا ما رواه في 11 ممّا مرّ « عن الحسن بن راشد ، عن العسكريّ عليه السّلام إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك » الدالّ على أنّ الغلام يصير مكلَّفا في ثماني والجارية في سبع ، فلم يعمل به أحد .
( ويجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره فإن أطلق فالنظر في الوقف - العام إلى الحاكم وفي غيره إلى الموقوف عليهم ) ( 2 ) روى الكافي ( في 5 و 7 من 35 من وصاياه ، باب صدقات النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - إلخ ) أنّ فاطمة عليها السّلام جعل صدقاتها إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فإن مضى فإلى الحسن عليه السّلام ، فإن مضى فإلى الحسين عليه السّلام ، فإن مضى فإلى الأكبر من ولدها » . وفي 9 منه « إنّ الكاظم عليه السّلام جعل صدقاته إلى ابنيه عليّ وإبراهيم ، فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي ، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي فإن انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي وإنّه عليه السّلام قدّم إسماعيل على العبّاس وهو أصغر منه . وفي 35 من 23 من وصاياه « عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن الرّجل يوقف الضيعة ، ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان أوقفها