تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
دلّ على جواز وقف المشاع ولو لم يعلم مقداره ، والظاهر أنّ العامّة لا يجوّزون وقف المشاع فورد ما مرّ في ردّهم ، روى الفقيه في 24 من وقفه عن كتاب حمّاد بن عثمان ، عن أبي الصباح قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ أمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك وكلَّما ترى أنّه يسوغ لك فتوثّقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي قد نقدت الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له « ورواه التّهذيب في 27 من وقوعه عن كتاب أحمد الأشعريّ ، عن البزنطيّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبي الصباح ، عنه عليه السّلام مثله . ورواه الكافي في 17 من 23 من وصاياه على ما في طبعه القديم عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن مسعود الطائي : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ أمّي تصدّقت عليّ بدار لها أو قال : بنصيب لها في دار فقالت لي : استوثق لنفسك فكتبت عليها : إنّي اشتريت وأنّها قد باعتني وقبضت الثمن ، فلمّا ماتت قال الورثة : احلف أنّك اشتريت ونقدت الثمن ، فان حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا ، فقال : فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك » . والصواب رواية الأوّلين له بلفظ « بنصيب لها في دار » دون « بدار » أو قال « بنصيب لها في دار » فالدّار ، قضاة العامّة يحيزون وقفها كما في خبر آخر دون النصيب ، ونقله الوسائل في 9 من أبواب وقوفه عن التّهذيب وجعل الكافي مثله في المتن وأسقط من سنده محمّد بن مسلم . وأمّا ما رواه الفقيه في 25 ممّا مرّ « عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتصدّق على الرّجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت قال : يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه » . ورواه التّهذيب في 53 ممّا مرّ . فيمكن حمله على ما إذا أراد الوارث العمل بما فعل وإلَّا فإن كان قبضه كان ذلك البعض ماله وإن لم يقبضه يبطل ولا حقّ للمتصدّق عليه .