تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير قال : إن احتجت إلى شيء من مال فأنا أحقّ به . ترى ذلك له ؟ وقد جعله للَّه ، يكون له في حياته فإذا هلك الرّجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله » . ورواه في 54 منه عن كتاب الحسين بن سعيد بإسناد عن إسماعيل بن الفضل ، ورواه في 59 منه عن كتابه بإسناد آخر مختصرا هكذا » من أوقف أرضا ، ثمّ قال : إن احتجت إليها فأنا أحقّ بها ثمّ مات الرّجل ، فإنّها ترجع إلى الميراث » . وروى في 29 ممّا مرّ « عن طلحة بن زيد ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رجلا تصدّق بدار له وهو ساكن فيها ، فقال : الحين اخرج منها » . ورواه الإستبصار في 2 من 4 من وقوفه ، ولا يخلو من تحريف ولا يبعد أن يكون الأصل إذا كان « اخرج » بصيغة المجهول من أخرج « ذاك الحين اخرج منها » وإن كان بلفظ الأمر من خرج فقال له : « هذا الحين اخرج منها » يعنى ان أراد صحّة وقفه . وأمّا ما رواه في 14 ممّا مرّ ، والاستبصار في أوّل ما مرّ « عن أبي الجارود : قال الباقر عليه السّلام : لا يشتري الرّجل ما تصدّق به ، وإن تصدّق بمسكن علي ذي قرابته فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء « فلا يبعد أن يراد به العمرى وإن يشترط مجرّد سكنى في الدّار المتصدّق بها ومجرّد خدمته إن كان الفاعل في » شاء « المتصدّق وإن كان ضمير ذي القرابة المتصدّق عليه فمجّرد إذن لا إشكال فيه ، ولو كان تصدّقه دائميّا مع أنّ في طريقه الواقفيّة ، ومن الغريب أنّه فيهما ، قال : مع الاختلاف - كما في الخبر - يجوز البيع وكان البائع الموقوف عليه دون الواقف مع أنّ الخبر صريح في بيع الواقف .
( وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويمكن إقباضها ) ( 1 ) أمّا كونها عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها فلا يحتاج إلى