تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ورواه في 48 منه بإسناده « عن العبيديّ قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السّلام : مدين وقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ، فكتب عليه السّلام : يباع وقفه في الدّين » . ورواه الفقيه في 5 من وقفه بإسناده عن العبيدي مثله لكن فيه بدل » مدين « » مدبّر « حرّف للتّشابه الخطَّي وأين المدبّر من الوقف . وأمّا الإقباض فمرّ في عنوان قوله : « ولا يلزم بدون القبض » . وفرّق الشارح بينهما فجعل القبض الإذن في القبض وجعل الإقباض رفع اليد عنه ، ويمكن إذنه ولا يرفع يده . وهو كما ترى فليس إذن في كلام المصنف بل قبض وكيف يحصل القبض بدون رفع اليد ؟ ! والصواب أن يقال : إنّه لا يشترط في القبض إقباضه بل رفع اليد عنه وإذنه في التّصرف . وأمّا ما رواه التّهذيب في 30 ممّا مرّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال : يجوز » ورواه الإستبصار في آخر 4 من وقوفه فيمكن حمله على أنّ الإقباض في ما لم يمكنه بالخصوص كالمشترك فلا يضرّ . وأمّا إخراجه عن نفسه فروى الكافي في 32 ممّا مرّ « عن عليّ بن سليمان كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السّلام : ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من أبي ، وبعضها استفدتها ، ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السّلام . ورواه التّهذيب في أوّل وقوفه ، والفقيه في 4 ممّا مرّ . وروى التّهذيب في 15 ممّا مرّ « عن إسماعيل بن الفضيل : سألت