تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
عند شروطهم » .
( وإذا تمّ لم يجز الرجوع فيه ) ( 1 ) مرّ في عنوان « ولا يلزم بدون القبض - إلخ » خبر محمّد بن مسلم ، وخبر صفوان بن يحيى ، وخبر عبيد بن زرارة ، وو خبر جميل بن درّاج في ذلك ، وكذا خبر عليّ بن يقطين . وأمّا قول التّهذيب بعدم جواز نقضه بالكلَّيّة وجواز تغييره لخبر سهل ، فقد عرفت ما فيه ، وخبر عبد الرّحمن بن الحجّاج قد عرفت محمله . وأمّا ما رواه الكافي ( في 8 من 37 من وصاياه ، باب النوادر ) « عن عليّ ابن مهزيار ، عن بعض أصحابنا : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أنّي وقفت أرضا على ولدي وفي حجّ وفي وجوه برّ ولك فيه حقّ بعدي أو لمن بعدك ، وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حلّ وموسّع لك » . ورواه الفقيه في 2 من باب الوقف والصدقة والنحل عنه ، عن أبي الحسين ( ولعلَّه ابن هلال الثقة ) وفيه « إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام » ، ورواه التّهذيب ( في 45 من وقوعه ) مثل الفقيه ولكن فيه بدل « أو لمن بعدك » « ولي بعدك » وهو تصحيف أو تحريف فواضح أنّه بالنسبة إليه عليه السّلام كان قبل القبض ، ويحتمل أن يكون أصله وصيّة سمّاها وقفا أو أنّه عليه السّلام أجازه التبديل في حقّه ، وروي كمال الدين الصدوق ( في باب 49 من باب ذكر التوقيعات ، قبل آخره بخبرين ) « عن محمّد بن جعفر الأسديّ في ما ورد عليه من محمّد بن عثمان في جواب مسائله إلى الحجّة عليه السّلام في خبر - : وأمّا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه ، فكلّ ما لم يسلَّم فصاحبه فيه بالخيار وكلّ ما سلَّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج إليه صاحبه أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه - إلى - وأمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلَّمها من قيّم يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما يبقى من الدّخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّما عليها وإنّما لا يجوز ذلك لغيره » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 435 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )