تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنّ الوالد هو الذي يلي أمرهم - الخبر » . وأمّا نسبة المعلَّق على الثلاثة رواية الكافي أيضا له ( في الصفحة 242 من مجلَّده 2 ) فوهم فإنّما ثمّة روى ( في 4 من 23 من وصاياه ) « عن عبيد بن - زرارة خبرا آخر لا ربط له بهذا . ويدلّ على عدم وجوده في الكافي أنّ الوسائل إنّما نقله عن الصدوق والشيخ . وروى الكافي حسنا في 5 ممّا مرّ « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام ، قلت له : الرّجل يتصدّق على ولده بصدقة وهم صغار إله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة للَّه عزّ وجلّ » . وأمّا ما رواه في 20 ممّا مرّ « عن أبي مريم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا تصدّق الرّجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها ، علمت أو لم تعلم فهي جائزة » فخبر ضعيف يعجز عن معارضة ما مرّ . وأمّا ما رواه في 9 ممّا مرّ « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ؟ قال : لا بأس » فأعمّ من الوقف وحيث إنّ الأب وليّ الصغير يتصرّف في ماله ولو من امّه بعد كونه كفيله . وروى الكافي في 10 ممّا مرّ « عن عبد الرّحمن : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلَّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها » وحيث مورده التصدّق كان عليه التقويم وتصرّفه من حيث ولايته . ويدلّ على عدم جواز الرّجوع بعد القبض ما رواه الكافي أيضا في 14 منه « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصاح