تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه « دلّ على كراهية الأخذ حتّى مع رضا طرفه . وروى التّهذيب ( في 14 من وقوفه ) عن أبي الجارود ، عن الباقر عليه السّلام : لا يشتري الرّجل ما تصدّق به وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء « دلّ هذا الخبر على أنّ شراءه أشدّ كراهة . وفي 21 منه « عن محمّد بن سهل ، عن أبيه : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس به » . ثمّ إنّ التّهذيب جمع بين خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج وبين الأخبار الأولى بأنّ خبر محمّد بن مسلم إنّما دلّ على أنّ الصدقة على الصّغار جائزة وليس فيه لا يجوز تغييرها ، وإنّما لا يجوز نقضها كليّة واستدل له بخبر محمّد بن سهل وهو كما ترى ، وكيف يجمع به . وروى في 22 منه « عن عليّ بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك ، وعن الرّجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلَّا أن يشترط أنّه من ولد فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له » . ولو جعل هذا وجه جمع كان له وجه حيث إنّه ما دام ما أبان السّهم إذا كان مشاعا لم يحصل قبض فيجوز نقضه وبعده لا يجوز إلَّا بالاشتراط أوّلا .
( ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه الموجودان حال العقد ، ما لم يستثنهما ) ( 1 ) إنّما قال : « الموجودان » لأنّ المتجدّدين لا يتوهّم خروجهما حيث حصلا في ملك غيره ، وأمّا الموجودان فلأنّهما عند العرف كالجزء منه فيدخلان كباقي أجزائه ، وأمّا جواز استثنائهما فلعموم « المسلمون
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 434 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )