قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل » . ورواه الفقيه في أوّل ما مرّ ، ورواه التّهذيب في 91 ممّا مرّ ، ورواه الكافي بإسناد محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن - محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عنه عليه السّلام ، ورواه أيضا في 6 بإسناد عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عنه عليه السّلام ، وليس فيه لفظ » بعينه « وفيه بدل » وإن لم يكن قائماً « » وإلَّا « ولا يصير بذلك خبرين ، والفقيه والتّهذيب اقتصرا على واحد ، لكن الغريب أنّ التّهذيب رواه عن عليّ بن إبراهيم بإسناد مرّ بمتن محمّد بن يحيى ، والفقيه أيضا قال روى محمّد بن أبي عمير عن جميل ، فلعلّ الكافي وهم في نسبة متن علي بن إبراهيم إلى محمّد بن يحيى ، وكيف كان فالمستفاد من خبري جميل أنّه لو رجعا ولم يعلم حقيقة الأمر وكون شهادتهما زورا يضمنان مطلقا ولو كانت العين باقية كما هو مقتضى الخبر الأوّل وإن علم بطلان شهادتهما يضمنان ما تلف دون ما بقي فيردّ ، وهذا هو المفهوم من الكافي والفقيه حيث رويا الخبرين ، وذهب الشيخ في نهايته وتبعه القاضي وابن حمزة بردّ العين مطلقا ، وفي مبسوطيه بعدم الرّدّ مطلقا ، والإسكافيّ والحلبيّ أفتيا بمضمون الثاني .
( ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح أو حد لم يستوف تسقط )
( 1 ) يدلّ عليه عموم ما رواه الكافي ( في أوّل 7 من شهاداته ) « عن جميل بن درّاج ، عمّن أخبره ، عن أحدهما عليهما السّلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرّجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا » .
( ولو كان بعد استيفاء ثم رجعوا واعترفوا بالتعمّد اقتص منهم أجمع أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم وان قالوا أخطأنا فالدية عليهم أجمع )
( 2 ) روى الكافي ( في 5 من 7 من شهاداته ) « عن إبراهيم بن نعيم الأزدي ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن أربعة شهدوا على رجل بالزّنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، فقال : يقتل الراجع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله