تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
غائب ، عند امرأته بأنّه طلَّقها فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزّوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلَّقها وأكذب نفسه أحد الشّاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصّداق من الذي شهد ورجع فيردّ على الأخير ويفرّق بينهما وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها » . ورواه التّهذيب في 194 ممّا مرّ ولم يقل شيئا - وخبر الموت لا ريب فيه . وأمّا خبر الطلاق فروى الاستبصار خبر الكافي عن الكافي ، ثمّ قال : « ينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنّه لمّا أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشّاهدين عن الشهادة فحينئذ وجب عليها ما تضمّنه الخبر ، فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار الزّوج إلَّا أن تكون المرأة بعد في العدّة فيكون إنكاره للطلاق مراجعة ، واستشهد له بخبر محمّد بن مسلم ، وهو كما ترى حمله للأوّل واستشهاده بالثاني كلّ منهما مجرّد ادّعاء ولا مدرك لقول خلافه إلَّا حمل استبصاره ، ثمّ إنّ في النسخ من الفقيه والتّهذيب والاستبصار بلفظ » عند امرأته « ويكون عند امرأته متعلَّقا بقوله » شهدا » . ورواه المستطرفات عن مشيخة ابن محبوب بلفظ » عن امرأته « والظاهر صحّة الأوّل ، والوسائل نقله عن الكلّ بلفظ » عن امرأته » .
( ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم واستعيد المال فان تعذّرا أغرموا وعزّروا على كلّ حال وشهّروا ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 7 من شهاداته ) « عن جميل بن درّاج ، عمّن أخبره ، عن أحدهما عليهما السّلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرّجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ، ولم يغرم الشهود شيئا » . وفي 3 منه « عنه ، عن الصّادق عليه السّلام في شاهد الزّور . قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » . ورواهما الفقيه في 1 و 9 من 23 من قضاياه . وروى الفقيه في 2 ممّا مرّ « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : شهود