تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
يصير الأصل مدّعى عليه ، والفرع بيّنة المدّعي للشهادة على الأصل » . قلت : يمكن نسبة ما نقله أوّلا إلى الكافي حيث لم يرو خبر محمّد بن مسلم الدّالّ على اشتراط عسر حضور الأصل واقتصر على رواية خبري ابن سنان وعبد الرّحمن كما يأتيان في ما كذّب الأصل الفرع ، يقبل الأعدل ، ثمّ يشترط شاهدان في كلّ شاهد ولو كانا الأوّلين فروى الفقيه في 2 ممّا مرّ « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلَّا شهادة رجلين على شهادة رجل » . وفي أوّله مرفوعا « عن الصّادق عليه السّلام : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد » . وروى التّهذيب في 73 ممّا مرّ « عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام : أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلَّا شهادة رجلين على رجل » . ثمّ قبول شاهد الفرع إذا لم يكذّبه شاهد الأصل وإلَّا فتقبل شهادة أعدلهما وكان على المصنّف ذكره ، فروى الكافي في أوّل 20 من شهاداته « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرّجل ، فقال لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما » . ورواه الفقيه في 3 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن عبد الرّحمن بن - أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام وفي آخره » وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » . وروى الكافي في آخر ما مرّ « عن أبان ، عن عبد الرّحمن ، عن أبي - عبد اللَّه عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرّجل فقال : لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما » . ورواه التّهذيب في 74 ممّا مرّ عن كتاب الحسين