تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ثلاثة أرباع الدّية » . ورواه التّهذيب في 95 من بيّناته . وفي 4 منه « عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرّجل ، قال : إن قال الرّابع أوهمت ضرب الحدّ وأغرم الدّية ، وإن قال : تعمّدت قتل » . والظاهر كون « الرّابع » فيه - إن لم يكن تصحيفا - محرّف « الرّاجع » ورواه التّهذيب في 96 ممّا مرّ بلفظ « الراجع » . وروى الفقيه ( في 25 من 18 من قضاياه ) عن « مسمع كردين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل بالزّنا فرجم ، ثمّ رجع أحدهم وقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدّية ، قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّدا ، قال : يقتل » . وروى التّهذيب في 193 ممّا مرّ « عن السّكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن عليّ عليه السّلام في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدّية إذا قال : شبّه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلَّهم قالوا : شبّه علينا غرموا الدّية فإن قالوا : شهدنا للزّور [ بالزور ظ ] قتلوا جميعا » . وروى ( في 44 من زيادات حدوده ) « عنه ، عنه عليه السّلام : إنّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ عليه السّلام أنّه سرق فقطع يده ثمّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما وغرّمهما دية الأوّل » . وروى الكافي في آخر ما مرّ « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشّاهدان برجل لآخر فقالا : هذا السّارق وليس الذي قطعت يده إنّا شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما إن غرّمهما نصف الدّية ولم يجز