تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شهادتهما على الآخر » . ورواه التّهذيب ( في 97 من بيّناته ) ثمّ غير خبر الأوّل يدلّ على أنّه لا يتعلَّق بغير الرّاجع واحدا أو أكثر شيء لا دية ولا قصاص ، وظاهر الأوّل أنّه بالرّجوع والإقرار بالتعمّد يقتل الراجع والباقون يؤدّون إلى أهله الدّية بحسابهم ومورد الخبر الذي كان منهم الزّنا وكانوا أربعة يؤدّون ثلاثة أرباع الدّية وبه أفتى الإسكافيّ والشيخ والقاضي ، ويمكن أن ينسب إلى الكافي تردّده حيث رواه وروى الباقي ، وأمّا الفقيه فلمّا اقتصر على خبر مسمع فالمفهوم منه عمله به والإنصاف عجز الأوّل عن معارضة أربع .
( ولو شهدا بطلاق ثمّ رجعا قال الشيخ في النهاية ترد إلى الأوّل ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح ، وقال في الخلاف : ان كان بعد الدخول فلا غرم للاوّل وهي زوجة الثاني وان كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر ) ( 1 ) وتبع ابن حمزة النهاية ، والحليّ الخلاف ، روى الكافي ( في 7 من 7 من شهاداته ) « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصّادق عليه السّلام في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلَّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزّوج ، ثمّ تعتدّ ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل » . ورواه التّهذيب في 94 من بيّناته 5 من شهاداته عن كتاب عليّ بن إبراهيم ، والاستبصار في 21 من قضاياه عن الكافي ، وهو مستند النّهاية ، والخبر محمول على أنّ بعد إنكار الزّوج ينكشف كون شهادة الشاهدين زورا » . وروى الفقيه ( في 4 من 23 من قضاياه ) « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها الأوّل ؟ قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ويضرب الشّاهدان الحدّ ويضمنان المهر بما غرّ إلها الرّجل ثمّ تعتدّ . وترجع إلى زوجها الأوّل » . ورواه التّهذيب في 196 ممّا مرّ . وفي 5 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في رجلين شهد على رجل